المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وضمن مهلة تنتهي في 30 حزيران سنة 1959, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة
قرار رقم 788 تاريخ 29/12/1958 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 788 تاريخ 29/12/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وضمن مهلة تنتهي في 30 حزيران سنة 1959, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة
المادة 2 من قرار رقم 788 تاريخ 29/12/1958 https://lebaneselegislation.com/text/166241/article/2/