المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "البنك العربي للاعمال"ش .م.ل. على لائحة المصارف ويعطى الرقم 118
قرار رقم 7146 03/11/1998
قرار رقم 7146 تاريخ 03/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 135 الى 139 منه,
وبناء على القرار رقم 6870 تاريخ 17/01/ 1998القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 1998,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/08/1998 بتأسيس مصرف متخصص للاعمال والتسليف المتوسط والطويل الاجل وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم50/83 تاريخ 15/07/1983 يحمل اسم "البنك العربي للاعمال" ش .م.ل.
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 14/10/1998 من رئيس مجلس ادارة المصرف المعني والمتضمن طلب تسجيله على لائحة المصارف.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "البنك العربي للاعمال"ش .م.ل. على لائحة المصارف ويعطى الرقم 118
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 3 تشرين الثاني1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة