Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 220 تاريخ 10/12/1920 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 220 تاريخ 10/12/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 10/12/1920. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: ان السلطة الادارية او الدائرة البلدية التي تطلب قبول مريض في احدى المستشفيات يجب عليها بعد ان تعاينه من قبل احد الاطباء الذي يضع شهادة ان ترسله الى احد الاطباء المنصوص عليهم في المادة الاولى لاجل ان يوقع على ورقة القبول, وعلى كل فأن المريض مكلف بان يقدم شهادة الفقر او قلة الايراد ممضاة من احد اعضاء البلدية التي ارسلته, وتتعهد البلدية بعملها هذا بأن تدفع بعد ذلك الى ميزانية الاسعاف العام قسمامن المصاريف العمومية ومن الرواتب التي تعود الى مرجعها, وهذا القسم القليل يزداد بالنسبة للميزانية العمومية, وسيصدر قرار تبين فيه الشروط التي تؤدي فيها هذه المبالغ.

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 220 تاريخ 10/12/1920 https://lebaneselegislation.com/text/166275/article/3/