المادة 5
مادة 5: على كل مصرف لا يأتلف نظامه الأساسي مع احكام هذا القرار ولا سيما المادة الاولى منه ان يعمل على انجاز تعديل هذا النظام خلال مهلة اقصاها 30/06/2001 .
قرار وسيط رقم 9958 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار وسيط رقم 9958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 01/03/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: على كل مصرف لا يأتلف نظامه الأساسي مع احكام هذا القرار ولا سيما المادة الاولى منه ان يعمل على انجاز تعديل هذا النظام خلال مهلة اقصاها 30/06/2001 .
المادة 5 من قرار وسيط رقم 9958 https://lebaneselegislation.com/text/166331/article/5/