Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 798 تاريخ 26/02/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 798 تاريخ 26/02/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 02/03/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: توزع هذه المساحات بموجب اللوائح الملحقة بهذا القرار والتي تحدد الجنس (تبغ او تنباك) ونوع البذرة الواجب زرعها عام 1960 تتلف كل زراعة تنباك استعيض بها عن التبغ. وتعتبر كل زراعة لا يتقيد فيها المزارع بالصنف ونوع البذرة المحددين له زراعة غير مرخص بها وتطبق بشأنها العقوبات المنصوص عليها في المادة 80 الفقرة 2 من القرار رقم 16/ل.ر تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1935

المادة 3 من قرار رقم 798 تاريخ 26/02/1960 https://lebaneselegislation.com/text/166349/article/3/