المادة 4
مادة 4: تبلغ اللوائح الافرادية لرخص الزراعة لعام 1960 بواسطة مخاتير القرى وذلك قبل اخر شباط سنة 1960 وتقبل المراجعات بشأن هذه الرخص لغاية 30 حزيران سنة 1960
قرار رقم 798 تاريخ 26/02/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 798 تاريخ 26/02/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 02/03/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: تبلغ اللوائح الافرادية لرخص الزراعة لعام 1960 بواسطة مخاتير القرى وذلك قبل اخر شباط سنة 1960 وتقبل المراجعات بشأن هذه الرخص لغاية 30 حزيران سنة 1960
المادة 4 من قرار رقم 798 تاريخ 26/02/1960 https://lebaneselegislation.com/text/166349/article/4/