Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 25 تاريخ 21/02/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من قرار رقم 25 تاريخ 21/02/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 02/03/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: في حال تسعير اي سيارة مباعة سابقا من قبل الوكيل يعتمد السعر الذي حدد لها في المرة الاولى والوارد في صك البيع اذا كان السعر المحدد في اللائحة اعلى من سعر الوكيل وذلك عن عام 2000 حتى عام 1997 وفيما عدا ذلك تعتمد الاسعار الواردة في اللوائح.

المادة 9 من قرار رقم 25 تاريخ 21/02/2000 https://lebaneselegislation.com/text/166389/article/9/