Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 22 22/02/2000

تأسيس جمعية باسم: "جمعية مدن جديدة" مركزها: بيروت- الحمراء

علم وخبر رقم 22 تاريخ 22/02/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 02/03/2000. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
22
التاريخ
22/02/2000
الجريدة الرسمية
العدد 10, 02/03/2000, ص. 1102-1103
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 22 تاريخ 22/02/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية مدن جديدة" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 3145/2 تاريخ 29/04/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية مدن جديدة». مركزها: بيروت ـ شارع الحمراء ـ بناية سينما سارولا ـ الطابق الرابع ـ شقة رقم (4). غايتها: وضع مخطط لإطار النمو يوزع النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية توزيعاً متوازناً في البلاد ويرتكز على إنشاء مدن جديدة في كل منطقة بعيدة عن بيروت. ويعتمد مشروع الجمعية على ما يلي: 1 ـ توضيح الخطوط العريضة لسياسة الإنماء في لبنان. 2 ـ تخطيط المدن الجديدة على ضوء هذه السياسة الإنمائية. 3 ـ تخطيط هذه المدن الجديدة وجعلها تشمل على مركز للتعليم العالي ومركز للأبحاث العلمية ومجمعات صناعية ومراكز التدريب الحرفي ومراكز للتربية بالإضافة إلى المشاريع الإسكانية التي تقوم في هذه الحالة في أماكن تتوفر فيها فرص عمل كثيرة ومتنوعة. 4 ـ درس إنشاء شركات مختلطة من القطاعين العام والخاص لتنفيذ هذه المشاريع. 5 ـ تحديد المواقع لهذه المدن الجديدة. 6 ـ اقتراح نظام إنشاء الشركات العقارية المختلطة التي تتولى وضع مشروع إنشاء مراكز المدن الجديدة موضع التنفيذ. المؤسسون السادة: معالي الوزير عصام حسين نعمان رشيد جرجس شمعون ميشال أديب أبو عتمة محمد علي فاعور حلمي بطرس معلوف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ميشال أديب أبو عتمة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 22 شباط 2000 وزير الداخلية ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000