المادة 1
مادة 1: يمنع منعا باتا ولاشعار آخر. 1- دخول الافراس الغير عربية اصيلة الى لبنان. 2- دخول الذكور من الخيول الغير عربية اصيلة الا اذا كانت خصية وبعد تقرير الدوائر المختصة في وزارة الزراعة واعلام لجنة تربية الخيول العربية.
قرار رقم 20 تاريخ 29/01/1963 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 20 تاريخ 29/01/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 04/02/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يمنع منعا باتا ولاشعار آخر. 1- دخول الافراس الغير عربية اصيلة الى لبنان. 2- دخول الذكور من الخيول الغير عربية اصيلة الا اذا كانت خصية وبعد تقرير الدوائر المختصة في وزارة الزراعة واعلام لجنة تربية الخيول العربية.
المادة 1 من قرار رقم 20 تاريخ 29/01/1963 https://lebaneselegislation.com/text/166419/article/1/