المادة 2
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ توقيعه.
قرار رقم 216 تاريخ 28/02/1952 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 216 تاريخ 28/02/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 05/03/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ توقيعه.
المادة 2 من قرار رقم 216 تاريخ 28/02/1952 https://lebaneselegislation.com/text/166438/article/2/