المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/1/1980 ويؤمن المركز من صندوقه فرق هذا البدل المشار اليه في المادة الاولى اعلاه.
قرار رقم 16 تاريخ 28/02/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 16 تاريخ 28/02/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 06/03/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/1/1980 ويؤمن المركز من صندوقه فرق هذا البدل المشار اليه في المادة الاولى اعلاه.
المادة 2 من قرار رقم 16 تاريخ 28/02/1980 https://lebaneselegislation.com/text/166480/article/2/