Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 6101 تاريخ 08/02/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من قرار رقم 6101 تاريخ 08/02/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 07/03/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

على مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل:

أ - ان يكون لديها جهاز اداري مستقل عن أي من المصارف الاخرى التابعة لنفس المجموعة.

ب - ان تمتنع عن اعطاء المودع امكانية سحب الوديعة النقدية قبل انقضاء ستة اشهر على تاريخ الايداع تحت طائلة:

- دفع فائدة جزائية لصالح مصرف لبنان بمعدل 5% تحسب على اساس المبلغ المسحوب وللفترة المتبقية من اجل الوديعة.

- ايداع ما يوازي قيمة المبلغ المسحوب في حساب لا ينتج فائدة لدى مصرف لبنان لمدة موازية للفترة المتبقية من اجل الوديعة».

المادة 9 من قرار رقم 6101 تاريخ 08/02/1996 https://lebaneselegislation.com/text/166559/article/9/