Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 89 23/02/1996

تحديد السعر الادنى لكيلوغرام الفيالج الخضراء لموسم ربيع 1996

قرار رقم 89 تاريخ 23/02/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 07/03/1996. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
89
التاريخ
23/02/1996
الجريدة الرسمية
العدد 10, 07/03/1996, ص. 397
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 39 تاريخ 05/06/1996 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 39 تاريخ 05/06/1996 (المادة 9: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 89 تاريخ 23/02/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

بناء على المادة السابعة من قانون 11 شباط 1956

(انشاء مكتب الحرير),

بناء على اقتراح رئيس لجنة اعادة تأهيل قطاع الحرير,

بناء على موافقة مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد السعر الادنى لكيلوغرام الفيالج الخضراء في موسم ربيع 1996 /14000/ل.ل. فقط اربعة عشر الف ليرة لبنانية لمقطوعية سبعة الى واحد (كل سبعة كيلوغرامات فيالج خضراء تعطي /9800/ل.ل. فقط تسعة الاف وثمانمائة ليرة لبنانية لمقطوعية عشرة الى واحد.

المادة 2

مادة 2: ينظم جدول بسائر المقطوعيات.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 شباط 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996