Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 906 تاريخ 03/03/1949 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 906 تاريخ 03/03/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 09/03/1949. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من القرار رقم 322 تاريخ 6 اذار 1945 الفقرتان الخامسة والسادسة التاليتان: الفقرة الخامسة: البضائع الخاضعة لنظام ضابطة النطاق الجمركي على الحدود اللبنانية الفلسطينية والحدود السورية الفلسطينية رقم التعريفة

5 الحيوانات من نوع المعز 8 الطيور الدواجن 27/آ البيض 75 دقيق الحبوب من جميع انواعها م- 206 المواد المشتعلة من نوع زيت النفط والبنزين والمازوت الفقرة السادسة: البضائع الخاضعة لنظام ضابطة النطاق الجمركي على الحدود السورية الفلسطينية والسورية الاردنية رقم التعريفة 122 و123 السكر من جميع الانواع

المادة 1 من قرار رقم 906 تاريخ 03/03/1949 https://lebaneselegislation.com/text/166600/article/1/