المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شانه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها
قرار رقم 1 تاريخ 05/01/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 1 تاريخ 05/01/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 09/03/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شانه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها
المادة 2 من قرار رقم 1 تاريخ 05/01/1995 https://lebaneselegislation.com/text/166618/article/2/