المادة 5
تعرض الحالات الاستثنائية على المحافظ لاتخاذ التدابير اللازمة بشانها.
قرار رقم 163 تاريخ 31/01/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 163 تاريخ 31/01/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 09/03/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعرض الحالات الاستثنائية على المحافظ لاتخاذ التدابير اللازمة بشانها.
المادة 5 من قرار رقم 163 تاريخ 31/01/1995 https://lebaneselegislation.com/text/166620/article/5/