Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 5 تاريخ 24/01/1995 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 5 تاريخ 24/01/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 09/03/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شانه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها

المادة 2 من قرار رقم 5 تاريخ 24/01/1995 https://lebaneselegislation.com/text/166622/article/2/