Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 16 تاريخ 02/02/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 16 تاريخ 02/02/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 26/02/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5:

على حامل اجازة تلميذ طيار ان:

1- يمارس الميزات المنصوص عنها في المادة الرابعة اعلاه على متن الطائرات اللبنانية او الاجنبية التابعة لنادي او لمعهد طيران لبناني مرخص له وفقا للاصول المعدة لتعليم الطيران فوق الاراضي اللبنانية ولا يحق له ممارسة هذه الميزات فوق

اراضي دولة اخرى ما لم يحمل ترخيصا صريحا بذلك.

2- لا ينقل اي راكب ولا يعمل لقاء اجر.

3- يتقيد بانظمة الطيران والتعليمات التي تعطى له من قبل مدربه.

4- يمتنع تلقائيا عن ممارسة ميزات الاجازة طوال المدة التي يشعر خلالها بانحطاط جسماني او عقلي يحول دون تقيده بالشروط المفروضة لاصدارها.

5- يتقيد فقط بممارسة الميزات العائدة للاجازة ولا يتجاوزها.

6- يمتنع عن ممارسة الميزات العائدة للاجازة فور انتهاء مدة صلاحيتها.

المادة 5 من قرار رقم 16 تاريخ 02/02/1998 https://lebaneselegislation.com/text/166700/article/5/