المادة 6
على حامل اجازة تلميذ طيار ان يكون لديه سجل للرحلات
الجوية وان يدون عليه ساعات الطيران التي قام بهاط وفقا للاصول المفروضة من قبل المديرية العامة للطيران المدني وعليه ان يبرزه للسلطة المختصة عندما يطلب اليه ذلك.
قرار رقم 16 تاريخ 02/02/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 16 تاريخ 02/02/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 26/02/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على حامل اجازة تلميذ طيار ان يكون لديه سجل للرحلات
الجوية وان يدون عليه ساعات الطيران التي قام بهاط وفقا للاصول المفروضة من قبل المديرية العامة للطيران المدني وعليه ان يبرزه للسلطة المختصة عندما يطلب اليه ذلك.
المادة 6 من قرار رقم 16 تاريخ 02/02/1998 https://lebaneselegislation.com/text/166700/article/6/