المادة 2
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 3 شباط 1998 وزير الإعلام باسم أحمد السبع
قرار رقم 17 تاريخ 03/02/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 17 تاريخ 03/02/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 26/02/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 3 شباط 1998 وزير الإعلام باسم أحمد السبع
المادة 2 من قرار رقم 17 تاريخ 03/02/1998 https://lebaneselegislation.com/text/166720/article/2/