Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 171 تاريخ 03/11/1973 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 171 تاريخ 03/11/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 100 تاريخ 13/12/1973. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: تخول اجازة تلميذ طيار حاملها ما يلي: أ- تلقي التعليم في اصول الطيران على متن الطائرات اللبنانية تحت اشراف معلم طيران مرخص له من قبل المديرية العامة للطيران المدني. ب - قيادة طائرة بمفرده لغرض الحصول على الخبرة المطلوبة وتأهيله لنيل اجازة طيار او لتجديد مثل هذه الاجازة وذلك بعد ان ينال تصريحا بالطيران المنفرد من معلم طيران مرخص له من قبل المديرية العامة للطيران المدني وان يكون قد اجتاز امتحان انظمة الطيران المفروض لنيل اجازة طيار خاص .

المادة 4 من قرار رقم 171 تاريخ 03/11/1973 https://lebaneselegislation.com/text/166745/article/4/