المادة 2
مادة 2: يحق لمدير عام وزارة الزراعة اعفاء الجمعيات التعاونية والبلديات والهيئات الاختيارية والمدارس والهيئات الرسمية واللجان المشاعية والهيئات المعتبرة ذات منفعة عامة ومشاريع التحريج من الثمن المذكور بموجب المادة الاولى.
قرار رقم 421 تاريخ 02/12/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 421 تاريخ 02/12/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 100 تاريخ 14/12/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحق لمدير عام وزارة الزراعة اعفاء الجمعيات التعاونية والبلديات والهيئات الاختيارية والمدارس والهيئات الرسمية واللجان المشاعية والهيئات المعتبرة ذات منفعة عامة ومشاريع التحريج من الثمن المذكور بموجب المادة الاولى.
المادة 2 من قرار رقم 421 تاريخ 02/12/1964 https://lebaneselegislation.com/text/166751/article/2/