المادة 2
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قرار رقم 2904 تاريخ 06/12/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 2904 تاريخ 06/12/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 100 تاريخ 14/12/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 من قرار رقم 2904 تاريخ 06/12/1967 https://lebaneselegislation.com/text/166761/article/2/