Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2904 06/12/1967

ادخال اصناف جديدة من السكاير

قرار رقم 2904 تاريخ 06/12/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 100 تاريخ 14/12/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2904
التاريخ
06/12/1967
الجريدة الرسمية
العدد 100, 14/12/1967, ص. 1910
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2904 تاريخ 06/12/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى قائمة المصنوعات المجاز بيعها من قبل ادارة حصر التبغ والتنباك, الاصناف التالية: سكاير بفلتر سعر العلبة الواحدة ذات ذات نكهة اميركية العشرون سيكارة بما فيه جميع الرسوم

ترو (منعنعة) 1،85 فلادلفيا 1،65 كليوباترا 1،65 سكاير بفلتر ذات نكهة انكليزية دنهيل انترناسيونال 2،00

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 6 كانون الاول 1967 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967