Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1443 تاريخ 30/11/1966 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 1443 تاريخ 30/11/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 100 تاريخ 15/12/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تعتبر اجازة الاستيراد صالحة لستة اشهر كاملة ابتداء من تاريخ توقيعها من قبل الادارة, ويجوز تجديدها ستة اشهر اضافية بناء على طلب صاحب العلاقة الخطي اذا تبين ان المدة الاساسية غير كافية, ويشترط لتجديد الاجازة ان يقدم الطلب الى الادارة قبل انتهاء صلاحية الاجازة الا اذا اثبت صاحب العلاقة بان تأخره عائد لاسباب حالت دون تمكنه من التقدم بالطلب قبل انتهاء مهلة الاجازة, ففي هذه الحالة يمكن للوزير اعطاء مهلة اضافية لا تتجاوز الشهرين اعتبارا من انتهاء مهلة الاجازة الاولى في حال الموافقة على تجديد- الاجازة تسرى مدة الستة اشهر اعتبار من انتهاء مهلة الاجازة الاولى.

المادة 2 من قرار رقم 1443 تاريخ 30/11/1966 https://lebaneselegislation.com/text/166776/article/2/