Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 456 تاريخ 02/12/1966 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 456 تاريخ 02/12/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 100 تاريخ 15/12/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يشترط في تطبيق المادة الاولى اعلاه, ان يكون الزيتون معبا في صفائح معدنية لا يزيد الوزن الصافي لعبوة الزيتون فيها عن خمسة عشر كيلو غراما.

المادة 2 من قرار رقم 456 تاريخ 02/12/1966 https://lebaneselegislation.com/text/166782/article/2/