Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1209 تاريخ 03/12/1968 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 1209 تاريخ 03/12/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 101 تاريخ 16/12/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

امتحان الاستخدام:

يشترط لاستخدام الاجير ان ينجح في امتحان تجريه لجنة تؤلف بقرار يصدر عن المدير العام للتربية الوطنية والفنون الجميلة بالاشتراك مع مندوب عن مجلس الخدمة المدنية.

تحدد اللجنة, بعد موافقة المدير العام, مواد الامتحان في ضوء نوع العمل المطلوب .

يستثنى من هذا الامتحان كل من عامل وبستاني وخادم, وكذلك الاجراء الموقتون.

المادة 4 من قرار رقم 1209 تاريخ 03/12/1968 https://lebaneselegislation.com/text/166809/article/4/