Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 616 تاريخ 20/11/1973 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 616 تاريخ 20/11/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 101 تاريخ 17/12/1973. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تخضع لنظام اجازة التصدير المسبقة السلع والمواد التالي بيانها: 1/2 و1/4 الماشية (اغنام وابقار وماعز) حية ومذبوحة 2/1 2/4 اللحوم الطازجة والمجلدة والمعلبة 2/5 2/6 4/2 الحليب المجفف 4/4 الاجبان 15/2 15/3 15/7 الزيوت والسمون 15/12 15/13 48/1/31 ورق الصحف والمجلات - القمح - الدقيق - الذرة على انواعها - الشعير - السكر - النخالة

المادة 2 من قرار رقم 616 تاريخ 20/11/1973 https://lebaneselegislation.com/text/166823/article/2/