المادة 2
مادة 2: يسمح بادخال الحيوانات من الفصيلة الخيلية الى الاراضي اللبنانية اذا كانت مرفقة بشهادة صحية بيطرية صادرة عن السلطات الرسمية من البلد المصدر.
قرار رقم 472 تاريخ 05/12/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 472 تاريخ 05/12/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 101 تاريخ 18/12/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يسمح بادخال الحيوانات من الفصيلة الخيلية الى الاراضي اللبنانية اذا كانت مرفقة بشهادة صحية بيطرية صادرة عن السلطات الرسمية من البلد المصدر.
المادة 2 من قرار رقم 472 تاريخ 05/12/1967 https://lebaneselegislation.com/text/166831/article/2/