المادة 1
مادة 1 : يلغى مفعول القرارين رقم 400/1 تاريخ 12/11/1964 و420/1 تاريخ 1/12/1964 نظرا للاسباب الواردة في حيثيات هذا القرار
قرار رقم 472 05/12/1967
قرار رقم 472 تاريخ 05/12/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 101 تاريخ 18/12/1967. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1 : يلغى مفعول القرارين رقم 400/1 تاريخ 12/11/1964 و420/1 تاريخ 1/12/1964 نظرا للاسباب الواردة في حيثيات هذا القرار
مادة 2: يسمح بادخال الحيوانات من الفصيلة الخيلية الى الاراضي اللبنانية اذا كانت مرفقة بشهادة صحية بيطرية صادرة عن السلطات الرسمية من البلد المصدر.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/12/1967 وزير الزراعة الامضاء: سعيد حماده
نصوص ذات صلة