المادة 2
مادة 2: لا يحق لاي من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى ان يفتح مؤسسته او يمارس عمله فيها خارج الاوقات المبينة في المادة السابقة.
قرار رقم 683 تاريخ 04/12/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 683 تاريخ 04/12/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 101 تاريخ 18/12/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يحق لاي من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى ان يفتح مؤسسته او يمارس عمله فيها خارج الاوقات المبينة في المادة السابقة.
المادة 2 من قرار رقم 683 تاريخ 04/12/1967 https://lebaneselegislation.com/text/166832/article/2/