المادة 1
مادة 1: تحدد مهلة اجراء التخفيضات الاستثنائية في مدن وقرى الاصطياف بخمسة عشر يوما, ويحق للتاجر الاستفادة منها بين 15 ايلول من كل سنة وفاقا للاصول المحددة في القرار رقم 87/1 تاريخ 1/3/1972.
قرار رقم 530 تاريخ 12/12/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 530 تاريخ 12/12/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 102 تاريخ 21/12/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تحدد مهلة اجراء التخفيضات الاستثنائية في مدن وقرى الاصطياف بخمسة عشر يوما, ويحق للتاجر الاستفادة منها بين 15 ايلول من كل سنة وفاقا للاصول المحددة في القرار رقم 87/1 تاريخ 1/3/1972.
المادة 1 من قرار رقم 530 تاريخ 12/12/1972 https://lebaneselegislation.com/text/166870/article/1/