Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 530 12/12/1972

تعديل موعد اجراء التخفيضات الأستثنائية في الأسعار أوكازيون في مدن وقرى الأصطياف

قرار رقم 530 تاريخ 12/12/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 102 تاريخ 21/12/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
530
التاريخ
12/12/1972
الجريدة الرسمية
العدد 102, 21/12/1972, ص. 1478-1479
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 530 تاريخ 12/12/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مهلة اجراء التخفيضات الاستثنائية في مدن وقرى الاصطياف بخمسة عشر يوما, ويحق للتاجر الاستفادة منها بين 15 ايلول من كل سنة وفاقا للاصول المحددة في القرار رقم 87/1 تاريخ 1/3/1972.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الاول سنة 1972 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: انور الصباح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972