Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 396 تاريخ 17/12/1973 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 396 تاريخ 17/12/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 27/12/1973. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يبقى القرار رقم 362/1 تاريخ 19/12/1972 ساري المفعول ما عدا السعر العائد لليكلوغرام الواحد من الشباك حيث يحدد بمبلغ ست ليرات لبنانية. والباقي بدون تعديل.

المادة 2 من قرار رقم 396 تاريخ 17/12/1973 https://lebaneselegislation.com/text/166984/article/2/