المادة 2
مادة 2: يبقى القرار رقم 362/1 تاريخ 19/12/1972 ساري المفعول ما عدا السعر العائد لليكلوغرام الواحد من الشباك حيث يحدد بمبلغ ست ليرات لبنانية. والباقي بدون تعديل.
قرار رقم 396 تاريخ 17/12/1973 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 396 تاريخ 17/12/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 27/12/1973. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يبقى القرار رقم 362/1 تاريخ 19/12/1972 ساري المفعول ما عدا السعر العائد لليكلوغرام الواحد من الشباك حيث يحدد بمبلغ ست ليرات لبنانية. والباقي بدون تعديل.
المادة 2 من قرار رقم 396 تاريخ 17/12/1973 https://lebaneselegislation.com/text/166984/article/2/