Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 396 17/12/1973

الغاء القرار رقم 357-1 تاريخ 19-11-1973 والمتعلق ببيع الشباك من الصيادين

قرار رقم 396 تاريخ 17/12/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 27/12/1973. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
396
التاريخ
17/12/1973
الجريدة الرسمية
العدد 104, 27/12/1973, ص. 1424-1425
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 396 تاريخ 17/12/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 357/1 تاريخ 19/11/1973 القاضي ببيع شباك الصيد الى صيادي الاسماك باسعار مخفضة تشجيعية للاسباب المبينة اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يبقى القرار رقم 362/1 تاريخ 19/12/1972 ساري المفعول ما عدا السعر العائد لليكلوغرام الواحد من الشباك حيث يحدد بمبلغ ست ليرات لبنانية. والباقي بدون تعديل.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الاول سنة 1973 وزير الزراعة صبري حماده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973