Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 398 تاريخ 20/12/1973 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 398 تاريخ 20/12/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 27/12/1973. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: 1- اللحوم المستوردة الى لبنان يجب ان تكون مرفقة بشهادة صحية رسمية تثبت انها ناتجة عن حيوانات وجدت سليمة عند ذبحها. 2- ان الجلود والمصارين يجب ان تكون ناشفة ومملحة وناتجة عن حيوانات سليمة ومن مناطق خالية من مرضي الطاعون البقري والحمى القلاعية بموجب شهادة صحية رسمية مرفقة. 3- اما الصوف والقرون والحوافر والعظام يجب ان تكون ناشفة وجافة ومرفقة بشهادة صحية رسمية تثبت انها ناتجة عن حيوانات سليمة ذبحت قبل مدة لا تقل عن ثلاثة اسابيع من تاريخ شحنها.

المادة 5 من قرار رقم 398 تاريخ 20/12/1973 https://lebaneselegislation.com/text/166987/article/5/