Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 369 تاريخ 18/12/1963 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 369 تاريخ 18/12/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 30/12/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يسمح بادخال الخيل والبغال والحمير من الاراضي السورية ضمن الشروط الآتية: أ- على ان تكون مرفقة بشهادة منشأ من الجمهورية العربية السورية. ب - على ان تكون مرفقة بشهادة صحية بيطرية تثبت خلوها من الامراض السارية والمعدية علاوة على كونها صادرة من منطقة خالية من مرض طاعون الخيل خلوا تاما منذ اكثر من سنة على الاقل.

المادة 1 من قرار رقم 369 تاريخ 18/12/1963 https://lebaneselegislation.com/text/167046/article/1/