المادة 2
مادة 2: تبقى جميع قرارات الفتح والاقفال لاصادرة عن هذه الوزارة سارية المفعول في الايام التالية: اول يوم من عيد الميلاد. اول يوم من عيد رأس السنة الميلادية. اول يوم من عيد الاضحى.
قرار رقم 657 تاريخ 03/12/1974 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 657 تاريخ 03/12/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 30/12/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تبقى جميع قرارات الفتح والاقفال لاصادرة عن هذه الوزارة سارية المفعول في الايام التالية: اول يوم من عيد الميلاد. اول يوم من عيد رأس السنة الميلادية. اول يوم من عيد الاضحى.
المادة 2 من قرار رقم 657 تاريخ 03/12/1974 https://lebaneselegislation.com/text/167078/article/2/