Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 657 03/12/1974

تعليق جميع قرارات تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال في الاعمال والمهن الواحدة والمتشابهة بصورة مؤقتة بمناسبة الاعياد

قرار رقم 657 تاريخ 03/12/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 30/12/1974. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
657
التاريخ
03/12/1974
الجريدة الرسمية
العدد 104, 30/12/1974, ص. 1702-1703
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 127 تاريخ 28/03/1983 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 657 تاريخ 03/12/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعلق جميع قرارات تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال في الاعمال والمهن الواحدة والمتشابهة الصادرة عن الوزارة اعتبارا من تاريخ 8/12/1974 وحتى تاريخ 5/1/1975 صمنا

المادة 2

مادة 2: تبقى جميع قرارات الفتح والاقفال لاصادرة عن هذه الوزارة سارية المفعول في الايام التالية: اول يوم من عيد الميلاد. اول يوم من عيد رأس السنة الميلادية. اول يوم من عيد الاضحى.

المادة 3

مادة 3: يكلف تفتيش العمل ملاحقة المخالفين لهذه الاحكام.

المادة 4

مادة 4:

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 3 كانون الاول سنة 1974 وزير العمل والشؤون الاجتماعية نديم نعيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974