المادة 1
مادة 1: تعلق جميع قرارات تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال في الاعمال والمهن الواحدة والمتشابهة الصادرة عن الوزارة اعتبارا من تاريخ 8/12/1974 وحتى تاريخ 5/1/1975 صمنا
قرار رقم 657 03/12/1974
قرار رقم 657 تاريخ 03/12/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 30/12/1974. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعلق جميع قرارات تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال في الاعمال والمهن الواحدة والمتشابهة الصادرة عن الوزارة اعتبارا من تاريخ 8/12/1974 وحتى تاريخ 5/1/1975 صمنا
مادة 2: تبقى جميع قرارات الفتح والاقفال لاصادرة عن هذه الوزارة سارية المفعول في الايام التالية: اول يوم من عيد الميلاد. اول يوم من عيد رأس السنة الميلادية. اول يوم من عيد الاضحى.
مادة 3: يكلف تفتيش العمل ملاحقة المخالفين لهذه الاحكام.
مادة 4:
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 3 كانون الاول سنة 1974 وزير العمل والشؤون الاجتماعية نديم نعيم
نصوص ذات صلة