Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 374 تاريخ 27/12/1973 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من قرار رقم 374 تاريخ 27/12/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 105 تاريخ 31/12/1973. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

يجب ان تجهز سيارات السياحة المعدة لنقل الاشخاص والاحمال (سيارات السياحة والنقل) وفقا للشروط التالية:

آ- ان تكون السيارة مصممة من المصنع او مجهزة محليا لهذه الغاية.

ب - ان تكون مقاعد السيارة الخلفية قلابة بشكل يسمح معه تحميل او تفريغ الاحمال بسهولة.

ج- ان يتم تحميل وتفريغ الحمولة من باب خلفي او جانبي لا يقل عرضه عن 65 سنتيمترا. د- ان تكون السيارة المعدة لنقل الاشخاص والاحمال في آن واحد مصممة خصيصا من مصنعها لهذه الغاية. وان يكون المكان المخصص لنقل الاشخاص مستقلا تماما عن المكان المخصص لنقل الاحمال.

المادة 12 من قرار رقم 374 تاريخ 27/12/1973 https://lebaneselegislation.com/text/167108/article/12/