Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 374 تاريخ 27/12/1973 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من قرار رقم 374 تاريخ 27/12/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 105 تاريخ 31/12/1973. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

مع مراعاة احكام المادة 48 من قانون السير يجب ان تجهز المقطورات بطريقة توافق الغاية المستعملة من اجلها, وان تكون مستوفية الشروط المطلوبة للقيام بالعمل المخصص لها. ويحظر ان يزيد عرض المقطورة عن العرض الاجمالي للسيارة القاطرة, باستثناء المقطورات المخصصة للسياحة والنزهة والصيد وما شابهها للاستعمال الشخصي, اذ يسمح لها بأن يتجاوز عرضها عرض السيارة القاطرة بمقدار 25 سنتيمترا من كل جهة. وفي مطلق الاحوال يجب لا يتجاوز العرض الاجمالي /250/ سنتيمترا.

المادة 15 من قرار رقم 374 تاريخ 27/12/1973 https://lebaneselegislation.com/text/167108/article/15/