Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 302 تاريخ 03/02/1968 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 302 تاريخ 03/02/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 05/02/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تحدد الحصة الفردية للتاجر القديم في سنة 1968 من البضائع الخاضعة لنظام التقنين (الكوتا), باستثناء الملح, بناء لجدول تعده مصلحة التجارة تؤمن بها مصلحة صاحب العلاقة ويصادق عليه الوزير.

المادة 1 من قرار رقم 302 تاريخ 03/02/1968 https://lebaneselegislation.com/text/167136/article/1/