المادة 8
مادة 8: تعين الحدود القصوى لاسعار الدخول الى صالات السينما في بيروت المختصة بعرض الافلام عرضا "ثانيا" بنسبة 75 بالمئة من الحدود القصوى المعينة في المادة الخامسة من هذا القرار.
قرار رقم 23 تاريخ 04/03/1976 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من قرار رقم 23 تاريخ 04/03/1976. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 05/05/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 8: تعين الحدود القصوى لاسعار الدخول الى صالات السينما في بيروت المختصة بعرض الافلام عرضا "ثانيا" بنسبة 75 بالمئة من الحدود القصوى المعينة في المادة الخامسة من هذا القرار.
المادة 8 من قرار رقم 23 تاريخ 04/03/1976 https://lebaneselegislation.com/text/167181/article/8/