المادة 3
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 29 حزيران 1996 وزير الإعلام فريد نبيل مكاري
قرار رقم 118 تاريخ 29/06/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 118 تاريخ 29/06/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 06/03/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 29 حزيران 1996 وزير الإعلام فريد نبيل مكاري
المادة 3 من قرار رقم 118 تاريخ 29/06/1996 https://lebaneselegislation.com/text/167208/article/3/