Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 118 29/06/1996

ابدال اسم مطبوعة "عالم سلوى" الاسبوعية غير السياسية باسم "ملاعب الكمبيوتر".

قرار رقم 118 تاريخ 29/06/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 06/03/1997. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
118
التاريخ
29/06/1996
الجريدة الرسمية
العدد 11, 06/03/1997, ص. 737-738
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 118 تاريخ 29/06/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على القرار رقم 304 تاريخ 19/12/1991

(قرار الترخيص للمطبوعة),

بناء على الطلب المقدم من السيد محمد خضر

النحاس المسجل تحت رقم 172 تاريخ 13/02/1996

"طلب ابدال اسم المطبوعة",

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في المادة الأولى من القرار رقم 304 تاريخ 19/12/1991 ما يلي: يبدل اسم مطبوعة «عالم سلوى» الأسبوعية غير السياسية باسم «ملاعب الكمبيوتر».

المادة 2

مادة 2: تبقى باقي المواد المذكورة في القرار رقم 304 تاريخ 19/12/1991 دون أي تعديل.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 29 حزيران 1996 وزير الإعلام فريد نبيل مكاري

بعبدا في 9 كانون الأول 1995 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة الإمضاء: علي حراجلي ان اللائحة المذكورة مودعة لدى وزارة الأشغال العامة.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996