Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة. نظام تاريخ 21/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 07/02/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

مادة 11: لا يعين احد في وظيفة وقفية دائمة ما لم تتوفر فيه الشروط العامة التالية: 1- ان يكون مسلما سنيا ولبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. 2- ان يكون قد اتم العشرين من عمره ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين اذا كان التعيين يتناول احدى المراتب الثلاث الاخيرة (الثالثة والرابعة والخامسة). 3- ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره ولم يتجاوز الخامسة والاربعين اذا كان التعيين يتناول احدى المرتبتين الاولى او الثانية. 4- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الوظيفة, على- ان يثبت ذلك بشهادة صحية صادرة عن لجنة طبية تعتمدها اللجنة الدائمة. 5- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او باحدى الجنح الشائنة- المعرف عنها قس نظام موظفي الدولة. وتطبق احكام هذه الفقرة على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من- العفو. 6- ان يكون حائزا على الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة, وان يجتاز مبارات- التعيين بنجاح.

المادة 11 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/text/167227/article/11/