Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة. نظام تاريخ 21/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 07/02/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: 1- تحسب سن الموظف ومدة خدماته على اساس القاعدة المطبقة على موظفي الدولة. 2- يحسب الحد الادنى والحد الاعلى للسن المفروضان للتعيين ابتداء من تاريخ الولادة حتى التاريخ المحدد للبدء في المباراة, او في اول كانون الثاني من السنة التي يتم فيها التعيين في الاحوال التي يجيز فيها النظام التعيين دون مباراة. 3- تذكر سن الموظف الجديد في القرار القاضي بتعيينه وذلك بالاستناد الى صورة طبق الاصل عن قيده في سجلات الاحوال الشخصية, واذا كان تاريخ يوم الولادة غير معروف , فيعتبر الموظف من مواليد اليوم الاول من شهر تموز من سنة ولادته. 4- لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن الموظف اي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور نص التعيين. ولا يؤخذ ايضا بعين الاعتبار اي تصحيح يطرأ على سن الموظفين الحاليين بعد تاريخ العمل بهذا النظام, مهما كان نوع التصحيح او سببه وسواء كان صادرا عن طريق القضاء الرجائي ام عن طريق القضاء النزاعي.

المادة 12 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/text/167227/article/12/