Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة لا إلغاء مسجل

المادة 112

المادة 112 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة. نظام تاريخ 21/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 07/02/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 112

مادة 112: لا يجوز اعطاء الموظف الموقت اجازات ادارية او مرضية تتجاوز مدة استخدامه ويصرف الموظف الموقت عندما تتجاوز مدة اجازته المرضية ثلاثة اشهر.

المادة 112 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/text/167227/article/112/