Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة لا إلغاء مسجل

المادة 114

المادة 114 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة. نظام تاريخ 21/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 07/02/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 114

مادة 114: يعطى الموظف الموقت المصروف من الخدمة تعويض صرف يعادل راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية, على ان لا يزيد مجموع ما يتقاضاه عن راتب عشرة اشهر مهما بلغت خدماته الفعلية. وتطبق على الموظفين الموقتين احكام المواد 96 و97 (فقرتها الثانية) و98 و99 و100 و101 و102 و103 و104 المتعلقة بتعويضات الصرف من الخدمة.

المادة 114 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/text/167227/article/114/