Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة. نظام تاريخ 21/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 07/02/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

مادة 29: يعين الموظفون الدائمون متمرنين لمدة سنة اذا كان التعيين يتناول وظيفة في احدى المراتب الثلاث الاخيرة (الرابعة والخامسة والسادسة) ويعينون في الدرجة الاخيرة من المرتبة اذا كان التعيين يتناول وظيفة في المراتب الثلاث الاولى. اما اذا كان التعيين يتعلق بموظف دائم ارتقى من مرتبة الى مرتبة, بنتيجة نجاحه في المباراة, فيصرف النظر عن التمرين ويعين الموظف مثبتا في الدرجة الاخيرة من المرتبة او في الدرجة التي يعادل راتبها راتبه السابق اذا كان هذا الراتب يزيد عن راتب الدرجة الاخيرة.

المادة 29 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/text/167227/article/29/